تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور

15

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )

[ مسالة 5 عدم اشتراط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ] ( مسالة 5 ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورية والأنوثة ، فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل كالعكس ، نعم الأولى المماثلة ( 1 ) . [ مسالة 6 جواز استنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة ] ( مسألة 6 ) : لا بأس باستنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة والقول بعدم جواز استنابة المرأة صرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلًا ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلًا ، بل لا يبعد كراهة استيجار الصرورة ولو كان رجلًا عن رجل ( 2 ) .

--> ( 1 ) ب 8 أبواب النيابة .